الأثنين 2019/02/11

كيف أستخرج “إذن العمل” في تركيا ؟

كثُرت في الآونة الأخيرة تساؤلات اللاجئين السوريين في تركيا حول طريقة استخراج إذن العمل، والذي يخوّل حامله ممارسة عمله بشكل قانوني ومسجّل، ويمنحه حقوقا عدة تحت غطاء قانون الضمان الاجتماعي كالتأمين الصحي، وتأمين الحوادث والتعويضات، وتأمين الأمومة.

رصد لكم اليوم موقع "الجسر تورك" التفاصيل الكاملة لطرق استخراج اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة، أو ما يُعرف بالكمليك، لإذن العمل.

للراغبين باستخراج إذن العمل إلى جانب أرباب أعمالهم

*الشروط الواجب توافرها:

1- بطاقة حماية مؤقتة (كمليك) / وثيقة هوية أجنبية، ورقم الهوية الأجنبية.

2- أن يكون السوري من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك) لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

3- العمل بموجب عقد نظامي وموقّع من الطرفين (العامل السوري ورب العمل).

4- أن يتقدّم بالطلب من داخل الولاية المانحة لبطاقة الحماية المؤقتة.

**طريقة الاستخراج:

يتوجب في البداية على رب العمل الدخول إلى حسابه عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (E-Devlet) عن طريق الرابط turkiye.gov.tr، وإدخال بيانات بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بالعامل السوري، ومن ثَمّ التقدّم بطلب أولي إلى الوزارة التي يتبع لها العمل، فالوظائف المتعلقة بالصحة مسؤولة عنها وزارة الصحة، والمتعلقة بالتعليم مسؤولة عنها وزارة التعليم.

يتوجب على صاحب العمل بعد التقدم بالطلب الأولي إضافة عقد العمل الموقّع إلى نظام التسجيل الإلكتروني السابق، وإرفاق صورة شخصية للعامل السوري ليكتمل الطلب.

تدخل الأوراق عقب اكتمال الطلب مرحلة التدقيق الوزاري، ويتم إبلاغ صاحبه بالنتيجة عبر البريد الإلكتروني.

تمهل الوزارة صاحب الطلب عقب موافقتها عليه 15 يوماً لتسديد الرسوم البالغة 761.10 ليرة تركية للعام الواحد.

تُرسل بطاقة إذن العمل عن طريق البريد إلى عنوان رب العمل المسجّل.

يتمكن السوريون الراغبون باستخراج إذن العمل من مراجعة المراكز الاجتماعية التابعة للهلال الأحمر التركي برفقة أرباب أعمالهم، حيث تتكفل المراكز بمساعدتهم في استخراج التصاريح، وتسديد الرسوم الخاصة بها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

للراغبين باستخراج إذن العمل بشكل مستقل

*الشروط الواجب توافرها:

1- رقم ضريبي.

2- أن يكون السوري من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك) لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

3- انتهاء الأعمال المتعلقة بإنشاء الشركة أو المؤسسة المستقلة الخاصة به.

4- سجل تجاري "حقيقي" (خاص بالشركات فقط).

**طريقة الاستخراج:

لا تختلف طريقة استخراج إذن العمل المستقل عن الطريقة السابقة سوى بأن السوري هنا هو رب العمل، ويتوجّب عليه بعد إنهائه للأوراق المتعلقة بافتتاح شركته أو مؤسسته المستقلة التسجيل بنفسه عن طريق البوابة الإلكترونية (E-Devlet).

يرفق متقدم الطلب رقمه الضريبي، وسجله التجاري، والأوراق المتعلقة بإنشائه لعمله المستقل.

إذن العمل المستقل في تركيا ليست له صلاحية، وتبلغ قيمة رسومه 7612.70 ليرة تركية تُدفع لمرة واحدة.

للراغبين بالعمل في قطاعي الزراعة الموسمية وتربية المواشي

أعفت الحكومة التركية مع بداية العام الحالي السوريين العاملين أو الراغبين بالعمل في قطاعي الزراعة الموسمية وتربية المواشي من شرط الحصول على إذن عمل، إلا أن الإعفاء لا يخوّل السوري العمل في هذين القطاعين دون استخراج التصريح الرسمي الخاص بإعفائه.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الإعفاء من تصريح العمل:

1- بطاقة حماية مؤقتة (كمليك) / وثيقة هوية أجنبية، ورقم الهوية الأجنبية.

2- أن يكون السوري من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك) لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

**طريقة الاستخراج:

يتوجب على السوريين أن يتقدموا بطلب إلى مكتب الولاية التابعين لها بحسب بطاقة الحماية المؤقتة التي يحملوها، بحيث تتكفل بعدها الولاية برفع الطلبات المقدمة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي المسؤولة عن تحديد حاجة كل ولاية من العاملين في قطاعي الزراعة وتربية المواشي، وتوزيع السوريين بما يناسب الحاجات.

ما المهن التي لا يملك اللاجئ السوري الحق بالحصول على إذن عمل لمزاولتها؟

- الصيدلة

- طب الأسنان

- التمريض

- الطب البيطري

- المحاماة

- إدارة المستشفيات الخاصة

- كتابة العدل (نوتر)

- الوساطة الجمركية

- موظف أمن في المؤسسات العامة والخاصة

- الوظائف المتعلقة بالبحر (قبطان، غواص ..)

قضايا يتعيّن على السوري الحاصل على إذن عمل الانتباه إليها:

-لا يسمح القانون التركي لأرباب الأعمال بمنح اللاجئين السوريين الحاصلين على إذن عمل رواتب شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 2020 ليرة.

- يُمنح إذن العمل للسوريين إلى جانب أرباب أعمالهم لمدة لا تزيد عن عام واحد، ويحق لهم تمديده في حال استمرارهم بنفس مكان العمل أو نفس المهنة لثلاث سنوات من ثم لست سنوات.

- إذن العمل لا يحل محل تصريح الإقامة، ولا يُعامل صاحبه معاملة حامل الإقامة.

- يتعيّن على السوريين المقيمين تحت بند الحماية المؤقتة إبلاغ مديرية هجرة مقاطعتهم في حال اضطرارهم للسفر إلى خارج الولاية بشكل مؤقت بشأن العمل.