الجمعة 2022/07/15

التعديل الرابع خلال 7 أشهر.. قرارات مهمة جديدة حول دخول السوريين إلى لبنان

تعديلات متعددة أجراها لبنان، منذ مطلع العام الحالي على شروط دخول السوريين إلى أراضيه، نتيجة لأسباب مختلفة منها ما ارتبط بانتشار جائحة “كورونا”، ومنها ما ارتبط بتنظيم وتحديد هذا الدخول لفئات محددة في ظل تصاعد الخطاب الرافض لاستمرار بقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية.

قرارات جديدة

المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أصدرت يوم أمس الخميس، تعليمات ومعايير جديدة لدخول السوريين إلى لبنان.

وسمحت التعليمات الجديدة بدخول السوريين عبر حجز فندقي ومبلغ 2000 دولار وجواز سفر أو هوية صالحة، إضافة لحاملي بطاقة النقابات أو بطاقة رجل أعمال أو مستثمر.

كما سمحت بدخول أي مالك عقار صالح للسكن بشرط إبراز إفادة عقارية لا تتجاوز صلاحيتها 3 أشهر، إضافة لمستأجر العقار شريطة إبراز عقد إيجار مصدّق ومؤشر من مركز الأمن العام الإقليمي في لبنان.

وكذلك سمحت المديرية، بدخول السوريين إلى لبنان للدراسة بشرط تقديم الشهادات التي سيقبل على أساسها في الجامعة، مع السماح بالدخول للقادمين بغرض السفر عبر المطار والموانئ البحرية لمدة 48 ساعة.

كما تم السماح بالدخول للقادمين بغرض العلاج الطبي بناء على تقارير طبية أو إفادة مراجعة من قبل مشفى أو طبيب لبناني، والسماح بدخول القادمين لمراجعة سفارة على ألا تتجاوز مدة إقامتهم 15 يوم.

وبحسب تعليمات المديرية، يسمح لأي لبناني بدعوة سوري أو عائلته لزيارة لبنان، كزيارة عائلية، أو بموجب تعهد فردي بالمسؤولية لأي جمعية أو شركة أو مؤسسة معترف بها.

وأيضا يسمح بدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة، وحاملي بطاقات الإقامة، إضافة إلى زوج المرأة اللبنانية وأولادها، وزوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وزوجة اللبناني.

كما سمحت القرارات الجديدة، بدخول سائق السيارة العمومية أو باص الركاب ومعاون سائق شاحنة النقل العمومية وسائق أو مرافق رجل الدين أو المستثمر أو رجل الأعمال أو المصرفي.

وسمحت المديرية بدخول السوريين غير الحائزين على أي مستند ثبوتي لمدة 10 أيام، والقاصرين دون 15 سنة برفقة والديهما شرط حصول الأهل على إقامة.

وبحسب المديرية، يُضم إلى كل طلب تجديد إقامة للسوري، تعهد بعدم العمل منظّم لدى كاتب بالعدل، كما تمنح السوريات القادمات بغرض الزواج من أحد عسكريي القوى الأمنية اللبنانية والقاصرات منهن برفقة ولي أمرهن إذن دخول لمدة 24 ساعة.

التعديلات مستمرة

التعديل حول شروط دخول السوريين إلى لبنان، الذي صدر أمس الخميس، هو التعديل الرابع منذ مطلع العام الحالي، ففي كانون الثاني/يناير الماضي صدرت تعديلات مرتبطة بانتشار جائحة “كورونا”، وأيضا في شباط/فبراير الماضي، صدرت تعديلات تتعلق بتلقي اللقاح الخاص بفيروس “كورونا”، إضافة لتحديد فئات معينة يشملها السماح بالدخول.

وكان التعديل الأخير لشروط دخول السوريين إلى لبنان، صدر في منتصف آذار/مارس الماضي، حيث حدد شروطا متعددة بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

ونصت التعديلات في ذلك الوقت على أنه، من يدخل لزيارة عمل أو من يملك عقار سكني أو مستأجر عقار سكني بمنح إقامة مؤقتة لمدة أقصاها 15 يوما مع إفادة مغادرة، أما في حال الدراسة يتم سحب مستنداته ووضعها في شؤون الجوازات، حيث يمنح إذن دخول لمدة سبع أيام، وبعد إثبات التسجيل يُمنح إقامة دراسية مع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مضمون البرقية المنقولة رقم 950 تاريخ 05/08/2017. فيما إذا تم الدخول والمغادرة عبر المطار أو الموانئ البحرية والمعابر الحدود البرية يمنح إقامة لمدة 24 ساعة مع إفادة مغادرة (ترانزيت).

أما في وضع العلاج الطبي أو لمراجعة سفارة أجنبية، يمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة، ومن يكون والده لبناني أو والدته لبنانية يمنح إذن دخول لمدة شهر، وللدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة وجواز المهمات ومرافقيهم يمنح إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر.

وأما سائقي السيارات والباصات العمومية، يمنح لهم إقامة لمدة 24 ساعة، و سائقي شاحنة نقل عمومية إقامتهم لمدة شهر، أما العاملة في الخدمة المنزلية برفقة كفيلها السوري، تمنح لها سمة دخول لمدة شهر مدفوعة وإذا ترغب بالتمديد يجب مراجعة المركز الإقليمي ضمن نطاق سكنه لتقديم طلب تحويل سمة.

يشار إلى أن القرارات الجديدة لدخول السوريين والتي صدرت أمس الخميس، لم تتطرق إلى وجوب إجراء اختبار الـ”بي سي آر” الخاص بكورونا، أو وجوب إبراز وثيقة تلقي اللقاح المضاد للفيروس، على عكس التعديلات الأخيرة التي صدرت في آذار/مارس الماضي، والتي كانت تشترط الاختبار أو وثيقة اللقاح كشرط أساسي للدخول.