الثلاثاء 2020/03/17

ملك الأردن يقر العمل بـ”قانون الدفاع” لمواجهة “كورونا”

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الثلاثاء، مرسومًا ملكيًا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون "الدفاع"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت المملكة 40 حالة إصابة بالفيروس القاتل، تماثلت إحداها للشفاء.

وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ، فيصدر قانون باسم قانون الدفاع".

وقال ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية (حكومية)، للأناضول، إن "القانون بمثابة إعلان حالة الطوارئ، ما يعني صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء".

وأردف: "بالتالي، فإن أي قرار لاحق من رئيس الوزراء سيكون مكتوبًا وأمرًا خطيًا، استنادًا إلى الفقرة ب من المادة الثالثة للقانون".

وتابع: "بالاستناد إلى رسالة الملك إلى رئيس الوزراء، فإن الصلاحيات التي يجب أن يمارسها رئيس الوزراء بموجب القانون، يجب أن تقتصر فقط على حالة الطوارئ والتعامل كورونا".