الأثنين 2018/11/12

تعديلات على القانون رقم 10 في سوريا

أصدر نظام الأسد يوم أمس الأحد قانوناً جديداً يتضمن تعديلاً لبعض مواد القانون رقم 10 الخاص بإثبات أصحاب العقارات لملكيتها، ورغم التعديلات الجديدة إلا ان القانون بقي على حاله ولم يتغير شيء في بنيته القاضية بشرعنة مصادرة أملاك اللاجئين والمهجرين الذي لا يستطيعون العودة لبلادهم خوفاً من الاعتقال أو لظروف أخرى.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" "إن التعديلات تضمنت تغيير مدة إثبات الملكية وطلبات الاعتراض من شهر إلى سنة، بالإضافة إلى السماح لأصحاب الحقوق بإثبات ملكيتهم عن طريق الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية تنوب عنهم" كما ينص القانون على تشكيل لجان قضائية مختصة ضمن الوحدات الإدارية للنظر في الاعتراضات وادعاءات الملكية خلال شهر من تاريخ إصداره، ومنح أصحاب الحقوق الادعاء أمام القضاء العادي بعد انتهاء تلك اللجان من عملها.

يشار إلى أن النظام ورغم إعلانه تمديد مدة إثبات الملكية إلا أنه يمضي في تطبيق القانون رقم 10 على الأرض، حيث أزال العديد من أملاك المدنيين في دمشق وريفها.

وحاولت روسيا الإيحاء بأن النظام ألغى هذا القرار ، حيث ذكر مسؤول أممي أن المندوب الروسي في الأمم المتحدة أبلغ الأمم المتحدة أن النظام ألغى القانون رقم 10 ، وهو ما نفاه سريعاً وزير المصالحة في حكومة النظام علي حيدر، كما تدل التعديلات الجديدة على القانون أنه سار ولم يُلغَ.