أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الخميس، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تشرين الثاني المنصرم، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة الرئيسة في سوريا.
وسجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 277 مدنياً، بينهم 72 طفلاً و32 سيدة، و2 من الكوادر الإعلامية و3 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني، معظمهم على يد قوات النظام والاحتلال الروسي، كما وثَّق مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 13 مجزرة.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي بينها 8 سيدات، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 102 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 85 منها كانت على يد قوات النظام والاحتلال الروسي جلها في محافظة إدلب. وكانت 18 منها على مدارس، و14 على منشآت طبية، و19 على أماكن عبادة.
وقد وثَّق التقرير في تشرين الثاني هجوماً واحداً بذخائر عنقودية شنَّته قوات النظام على مخيم للنازحين بريف إدلب الشمالي وتسبب بمجزرة قتل ضحيتها 15 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
اقرأ المزيد